للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول سعيد بن جبير (١)،


= ١ - أنَّه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في القرآن إلَّا على معنى التزويج. قاله الزجاج.
٢ - فساد المعنى وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلَّا بزانية، والزانية لا يزني بها إلَّا زان فلم يكن في الكلام فائدة.
بل قال ابن القيِّم في "زاد المعاد" ٥/ ١١٤: إن حمل الزنا على الوطء ينبغي أن يصان كلام الله عن مثل هذا.
وأجيب عنهما:
١ - أن القرآن جاء فيه النكاح بمعنى الوطء، قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وقد صح عنه عليه الصَّلاة والسلام أنَّه فسرها بأن معنى نكاحها مجامعتها حيث قال: "لا، حتَّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، والمراد بالعسيلة: الجماع.
وجاء عن ابن عباس أيضاً وهو من هو في معرفة اللغة العربية ومعاني القرآن أنَّه حمل الزنا على الوطء.
٢ - أن العرب يطلقون النكاح على الوطء وسمي عقد التزويج نكاحًا؛ لأنَّه سبب النكاح؛ أي: الوطء وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف في القرآن وفي كلام العرب.
٣ - أن المعنى لا يفسد بل المقصود تشنيع الزنا وتقبيح أمره، والتنفير منه وأنَّه محرم على المؤمنين.
انظر: "الكشاف" للزمخشري ٣/ ٢٠٧، "البحر المحيط" لأبي حيان ٦/ ٣٩٥، "أضواء البيان" للشنقيطي ٦/ ٨٠، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٦٨.
(١) أخرجه عبد الرَّزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٥١.
وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٧١، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٤، والبستي في "تفسيره" (٤١٧)، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٢٢، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٧/ ١٥٣ جميعهم عنه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٣٩ وزاد نسبته لعبد بن حميد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>