(٢) قلت: رواه الإمام أحمد في "المسند" ٥/ ٣١١ - ٣١٢ (٢٢٦٥٩) بسند صحيح عن عطية القرظي قال: عُرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة فشكوا في أمري، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظروا هل أنبت بعد؟ فنظروني فلم يجدني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. ورواه أهل السنة كلهم عن عبد الملك بن عمير به، وقال الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم (١٥٨٤): حسن صحيح، وأنبت: أي أنبتت عانته، وقد عدّه العلماء من علامات البلوغ. والله أعلم. (٣) هكذا أوردها ابن كثير، عن ابن إسحاق. انظر: "البداية والنهاية" ٤/ ١٢٦، ولم يذكر عبارة: وأعلم في ذلك سهمان الخيل وسهمان الرجال. وقد روى مسلم، عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسَّم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا. =