للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا (١): وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بقتل مَنْ أنْبَت (٢)، فسألته سلمى بنت قيس أم المنذر أخت سليط بن قيس -وكانت إحدى خالات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت قد صلت معه القبلتين، وبايعته بيعة النساء- رفاعة بن سموأل القرظي وكان رجل قد بلغ فلاذ بها وكان يعرفها قبل ذلك، فقالت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة ابن سموأل فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل، فوهبه لها فاستحيته.

قالوا: ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأعلم في ذلك سهمان الخيل، وسهمان الرجال، وأخرج منها الخمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، للفارس سهم وللفرس سهمان، وللراجل ممن ليس له فرس سهم، وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساً (٣)، وكان أول فيء وقع فيه


(١) من الشطر الثاني في البيت الأخير إلى هنا، ساقط من الأصل.
(٢) قلت: رواه الإمام أحمد في "المسند" ٥/ ٣١١ - ٣١٢ (٢٢٦٥٩) بسند صحيح عن عطية القرظي قال: عُرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة فشكوا في أمري، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظروا هل أنبت بعد؟ فنظروني فلم يجدني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. ورواه أهل السنة كلهم عن عبد الملك بن عمير به، وقال الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم (١٥٨٤): حسن صحيح، وأنبت: أي أنبتت عانته، وقد عدّه العلماء من علامات البلوغ. والله أعلم.
(٣) هكذا أوردها ابن كثير، عن ابن إسحاق. انظر: "البداية والنهاية" ٤/ ١٢٦، ولم يذكر عبارة: وأعلم في ذلك سهمان الخيل وسهمان الرجال. وقد روى مسلم، عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسَّم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>