قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط، سهم لها وسهم له. ولم يقل بقوله أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى، وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح، ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا بفرس واحد هذا على مذهب الجمهور، وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف: يسهم لفرسين. "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٢/ ٨٢ - ٨٣ كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. (١) "السيرة النبوية" لابن كثير ٢/ ٢٤٢. (٢) ريحانة سرية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة، وقيل: زيد بن عمرو بن قنافة بالقاف من بني قريظة، وقيل من بني النضير، وكانت متزوجة رجلا من بين قريظة يقال له: الحكم، والأكثر أنها من بني قريظة، ماتت قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقال: إن وفاتها كانت سنة عشر مرجعه من حجة الوداع. انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ٤٠٤ (٣٣٨٤)، "الإصابة" لابن حجر ٧/ ٦٥٨.