للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الَّذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: "هو مسجدي هذا" فهذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر، ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى بتسميته بذلك، والله أعلم. "تفسير القرآن العظيم" ١١/ ١٦٠
القولُ الصحيحُ في المرادِ بآل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وهم بنو هاشم بن عبد مناف؛ ويدل لدخول بني أعمامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (١٠٧٢) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنَّه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس" ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس.
وقد ألحق بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بني المطلب بن عبد مناف ببني هاشم في تحريم الصدقة عليهم؛ لمشاركتهم إياهم في إعطائهم من خمس الخمس؛ وذلك للحديث الَّذي رواه البخاري في فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام (٣١٤٠) عن جبير بن مطعم، الَّذي فيه أن إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل؛ لكون بني هاشم وبني المطلب شيئًا واحدًا.
فأما دخول أزواجه رضي الله عنهن في آله - صلى الله عليه وسلم -، فيدل لذلك هذِه الآية التي نحن بصددها، وكذلك ما روي عن ابن عباس، وعكرمة وغيرهما. قال ابن تيمية رحمه الله: وزوجاتُه - صلى الله عليه وسلم - داخلاتٌ تحت لفظ "الآل"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" ويدل لذلك أنهن يعطين من الخمس، وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ٢١٤ بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة: أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها، وقالت: إنا آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تحل لنا الصدقة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>