(٢) رواه النسائي كتاب النِّكَاح باب صلاة المرأة واستخارتها ربها ٦/ ٧٩، وأحمد ٣/ ١٤٩ - ١٥٠ (١٢٥١١) قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف، وفي متنه غرابة، مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، وقد رواه جماعة من الثقات عن حماد بن زيد دون قوله فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأته زينب وكأنه دخله! ضمن حديث طويل عن أنس، أحمد ٣/ ١٩٥ - ١٩٦ (١٣٥٢٥) صحيح على شرط مسلم، قال: الما انقضت عدة زينب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: اذهب فاذكرها علي، قال: فانطلق حتَّى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، حتَّى ما أستطيع أن أنظر إليها وإسناده صحيح. (٣) فائدة: فإن قيل: فلأي معنى قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك زوجك" وقد أخبره الله أنها زوجته لا زوج زيد؟ قلنا: هذا لا يلزم؛ ولكن لطيب نفوسكم نفسر ما خطر من الإشكال فيه: أنَّه أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله به من رغبته فيها أو رغبته عنها، فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهية فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسك بها، وقد علم أن الفراق لا بد منه، وهذا تناقض؟ قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة، ومعرفة العاقبة، ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان، وقد علم أنَّه لا يؤمن، فليس في مخالفة =