فيه أبو صالح ضعيف يرسل، وشيخ المصنف لم أجده. التخريج: رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب (٣٢١٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث السدي. ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢١ - ٢٢. (٢) وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف، لا من طريق دليل الخطاب، وفي هذا أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه. قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها عليه، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر، فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات، وقصر هو لجلالته على المؤمنات، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٥٥٩. (٣) مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة أم لا؟ بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه وجهان، أحدهما: ينعقد لظاهر الآية، وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم"، والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة، بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج كغيره من الأمة. تنبيه: وينبغي أن يعلم أن قول الموهوبة: وهبت نفسي لك لا ينعقد به النكاح إذ لا بد بعده من عقد مع الولي، وقد أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. =