(١) يعني إذا أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكحها، وهذا يبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخير في القبول أو الرفض، وإنما بين الله تعالى ذلك وجعله قرآنا يتلى؛ لأن من مكارم الأخلاق أن يقبل الإنسان هبة الواهب، وجرت العادة والعرف على ذلك، ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة، ووصمة على الواهب وأذية لقلبه، فبين الله تعالى ذلك في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن يرفع الحرج عنه، وليبطل ظن الناس في عاداتهم وأقوالهم، وفي الآية دليل على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة. (٢) النُّحْل: العطية والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا بالضم. والنحلة بالكسر: العطية. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٥/ ٢٨ (نحل). (٣) خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل ومزية على الأمة وهبت له، ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومختلف فيه. (٤) قوله تعالى {مِن دُونِ المُؤمنِينَ} فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول؛ لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام. وقيل: ما أوجبنا على المؤمنين وهو ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة عن بينة وولي.