(٢) العبارة غير مستقيمة، وغير مكتملة، فيبدو أنه سقط منها جزء، ونظرًا لأنه لا توجد نسخة أخرى لتتم المقابلة عليها في صورة الأحزاب فقط فمن الممكن أن يثبت هنا -بعد الرجوع إلى كتب الفقه- عبارة: لم ينعقد النكاح، وهذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، ومجاهد، وعطاء، وبه قال مالك، والشافعي -وهذا في حق الأمة-. وأجاز آخرون عقد النكاح بلفظ الهبة، وقال أهل الكوفة، وإبراهيم النخعي: ينعقد بلفظ التمليك والهبة، فإذا وهبت امرأة نفسها، وقبلها بشهود ومهر فإن النكاح ينعقد. ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة، وذهب الآخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق سائر الأمة، لأن اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - كان في ترك المهر لا في لفظ النكاح، والله أعلم. (٣) وردت في المخطوط: الذي، وهو خطأ.