للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا من خصائصه في النكاح كالتخيير والعذر (١) في النساء، وما روي أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، ولو تزوجها بلفظ الهبة (٢)، وقالوا: كان اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك المهر، والدليل على ما ذهب إليه الشافعي أن الله تعالى سمى النكاح باسمين: النكاح والتزويج، فلا ينعقد بغيرهما.

واختلف العلماء في التي (٣) وهبت نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهل كانت عند رسول الله امرأة كذلك؟

فقال ابن عباس، ومجاهد: لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده السلام امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين،


(١) (العذر): وردت هكذا في المخطوط، وهو خطأ، والأولى أن تكون: (العدد) ويقصد به الزيادة عن أربعة نساء، والله أعلم.
(٢) العبارة غير مستقيمة، وغير مكتملة، فيبدو أنه سقط منها جزء، ونظرًا لأنه لا توجد نسخة أخرى لتتم المقابلة عليها في صورة الأحزاب فقط فمن الممكن أن يثبت هنا -بعد الرجوع إلى كتب الفقه- عبارة: لم ينعقد النكاح، وهذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، ومجاهد، وعطاء، وبه قال مالك، والشافعي -وهذا في حق الأمة-. وأجاز آخرون عقد النكاح بلفظ الهبة، وقال أهل الكوفة، وإبراهيم النخعي: ينعقد بلفظ التمليك والهبة، فإذا وهبت امرأة نفسها، وقبلها بشهود ومهر فإن النكاح ينعقد. ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة، وذهب الآخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق سائر الأمة، لأن اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - كان في ترك المهر لا في لفظ النكاح، والله أعلم.
(٣) وردت في المخطوط: الذي، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>