للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول ابن عباس، وقتادة (١).

وقال عكرمة، والضحاك: معناه لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك، فهو قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية، ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها (٢).

روى داود بن أبي هند (٣)، عن محمد بن أبي موسى (٤)، عن زياد -رجل من الأنصار- (٥) قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو مات نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان يحل له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك، وما يحرم ذلك عليه؟ قلت: قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، فقال: إنما أحل الله له ضربًا من النساء فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية، ثم قال له: {لَّا يَحَل لَك النسَاءُ من بعد} (٦).


(١) وروى مثله الطبري في "جامع البيان" ٢١/ ١٥٧، عن الحسن، وقتادة.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٩ - ٣٠، عن عكرمة.
(٣) ثقة، متقن كان يهم بأخرة.
(٤) لم يذكر بجرح أو تعديل، انظر "التاريخ الكبير" ١/ ٢٣٦، "الجرح والتعديل" ٧/ ٣٠٣.
(٥) قال الحافظ ابن حجر: هو غير الذي قبله قطعا -يعني زياد بن عبد الله النميري- وقد ذكر الخطيب في كتابه ممن يسمى زياد بن عبد الله: (أنصارى)، وهو زياد بن عبد الله بن حدير الأسدي، روى عن أوس، وعنه داود بن أبي هند، (وبلوي) ذكر أنه رأى ابن سندر، (وقرشي) روى عن، هند بنت المهلب، والأقرب أن صاحب الترجمة هو الأول، والله أعلم. "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٧٩.
(٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٩، الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ٩٣ (١١٢٨٠)، وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وزاد: كذا رأيت في "ثقات ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>