للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية، ولا عربية، ويتزوج بعد من نساء قومه من بنات العم والعمة، والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة (١).

وقال مجاهد، وسعيد بن جبير: معناه لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك (٢)، ولا ينبغي أن يكن من أمهات المؤمنين.

وقال أبو رزين: لا يحل لك النساء من بعد يعني: الإماء بالنكاح.

{وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قال مجاهد، وأبو رزين: يعني ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى والمشركين (٣).

{وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} من السبايا والإماء الكوافر (٤).

وقال الضحاك: يعني ولا أن تبدل أزواجك اللاتي هن في حبالك (٥) أزواجًا غيرهن بأن تطلقهن، وتنكح غيرهن، فحرَّم على


= حبان" زياد أبو يحيى الأنصاري يروي عن ابن عباس، فإن كان هو فهو ثقة والظاهر أنه هو محمد بن أبي موسى ذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله رجال الصحيح. ا. هـ.
(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٢٩، عن أبي صالح.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٣٠.
(٣) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٣١، عن مجاهد.
(٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢٢/ ٣١، عن أبي رزين، بلفظ: (لا يحل لك أن تتزوج من المشركات إلا من سبيت فملكته يمينك منهن).
(٥) حبال: جمع حبل، وهي السبب، أو العهد والميثاق، كما في دعاء الجنازة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>