للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلاق النساء اللواتي كن عنده، إذ جعلهن أمهات المؤمنين، وحرَّمهن على غيره حين اخترنه، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه، بل أحل له ذلك لو شاء، يدل عليه ما:

[٢٢٩٠] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن الحسن (٢)، قال: أخبرنا محمد بن يحيى (٣)، قال: أخبرنا عاصم (٤)، عن ابن جريج (٥)، عن عطاء (٦)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء (٧).


= (اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك) كان من عادة العرب أن يخيف بعضها بعضا، فكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ عهدا من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار: أي: ما دام مجاورا أرضه، والمراد هنا السبب الذي ربطهن بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٣٣٢ - ٣٣٥ (حبل).
(١) الوزان لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٢) ابن الشرقي أبو حامد ثقة مأمون.
(٣) الذهلي ثقة حافظ جليل.
(٤) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسين، صدوق ربما وهم.
(٥) عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل.
(٦) عطاء ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال وقيل: تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه.
(٧) [٢٢٩٠] الحكم على الإسناد:
فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل وعاصم ربما وهم.
التخريج:
رواه الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب (٣٢١٦) قال أبو عيسى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>