للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن زيد: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم، يعطي هذا امرأته هذا ويأخذ امرأته، فقال الله عز وجل {وَلَا أنَّ تبدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزوَجِ} يعني: تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته، إلا ما تحت يمينك لا بأس [أن تبادل] (١) بجاريتك ما شئت، فأما الحرائر فلا (٢).

[٢٢٩١] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني (٣) رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي (٤)،


= هذا حديث حسن غريب، والنسائي في النكاح باب ما افترض الله على رسوله ٦/ ٥٦، وأحمد في "المسند" ٦/ ٤١ (٢٤١٣٧)، ٦/ ١٨٠ (٢٥٤٦٧)، قال الألباني: حديث صحيح الإسناد.
(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من "جامع البيان" للطبري.
(٢) وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكى ابن زيد عن العرب من أنها كانت تبادل بأزواجها.
قال الطبري: وأما قول ابن زيد في ذلك أيضًا فقول لا معنى له، لأنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتنزيل (ولا أن تبادل بهن من أزواج) أو {وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ} بضم التاء، ولكن القراءة المجمع عليها بفتح التاء بمعنى: ولا أن تستبدل بهن. "جامع البيان" ٢٢/ ٣١ - ٣٢.
قال ابن العربي: وأما قول ابن زيد فضعيف لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى جميع الأمة، إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز، والدليل عليه أنه قال: {بِهِنَّ مِن أَزوَاجٍ}، وهذا الحكم لا يجوز بهن ولا بغيرهن، ولو كان المراد استبدال الجاهلية لقال: (أزواجك بأزواج)، ومتى جاء اللفظ خاصًّا في حكم لا ينتقل إلى شيء غيره لضرورة. "أحكام القرآن" ٣/ ٦٠٩.
(٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٤) قال الخليلي: ثقة مأمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>