(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من "جامع البيان" للطبري. (٢) وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكى ابن زيد عن العرب من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وأما قول ابن زيد في ذلك أيضًا فقول لا معنى له، لأنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتنزيل (ولا أن تبادل بهن من أزواج) أو {وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ} بضم التاء، ولكن القراءة المجمع عليها بفتح التاء بمعنى: ولا أن تستبدل بهن. "جامع البيان" ٢٢/ ٣١ - ٣٢. قال ابن العربي: وأما قول ابن زيد فضعيف لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى جميع الأمة، إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز، والدليل عليه أنه قال: {بِهِنَّ مِن أَزوَاجٍ}، وهذا الحكم لا يجوز بهن ولا بغيرهن، ولو كان المراد استبدال الجاهلية لقال: (أزواجك بأزواج)، ومتى جاء اللفظ خاصًّا في حكم لا ينتقل إلى شيء غيره لضرورة. "أحكام القرآن" ٣/ ٦٠٩. (٣) لم يذكر بجرح أو تعديل. (٤) قال الخليلي: ثقة مأمون.