للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢٩١] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، قال: أخبرنا محمد بن جعفر المطيري (٢)، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور (٣)، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي (٤)، عن سفيان (٥)، عن عاصم الأحول (٦)، عن بكر بن عبد الله المزني (٧): أن المغيرة بن شعبة (٨)


= مسألة: ثم إنه أباح النظر إلى وجهها ليستدل به على الجمال أو ضده، وإلى كفيها ليستدل على خصوبة البدن أو عدمه، وذهب بعضهم إلى جواز النظر إلى مواضع اللحم، أو جميع بدنها كما روي عن داود والأوزاعي، وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة بالإجماع.
مسألة: هل يشترط لجواز النظر إليها رضاها؟ الجمهور على أنَّه لا يشترط، وكرهه مالك خشية أن يقع نظره على عورة -وهذا ضعيف-، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في ذلك ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالبًا من الإذن، وربما رآها بإذنها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى، وإذا لم يمكنه النظر يستحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة حتَّى إن كرهها تركها من غير إيذاء.
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ٩/ ٢١٠ - ٢١١.
(١) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٢) ثقة مأمون.
(٣) ابن حبيب؛ أبو سعيد الحارثي البصري، مختلف فيه.
(٤) ثقة ثبت حافظ.
(٥) ابن عيينة ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلَّا أنَّه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار.
(٦) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة.
(٧) أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل.
(٨) الصحابي المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>