مسألة: هل يشترط لجواز النظر إليها رضاها؟ الجمهور على أنَّه لا يشترط، وكرهه مالك خشية أن يقع نظره على عورة -وهذا ضعيف-، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في ذلك ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالبًا من الإذن، وربما رآها بإذنها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى، وإذا لم يمكنه النظر يستحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة حتَّى إن كرهها تركها من غير إيذاء. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ٩/ ٢١٠ - ٢١١. (١) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل. (٢) ثقة مأمون. (٣) ابن حبيب؛ أبو سعيد الحارثي البصري، مختلف فيه. (٤) ثقة ثبت حافظ. (٥) ابن عيينة ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلَّا أنَّه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. (٦) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة. (٧) أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل. (٨) الصحابي المشهور.