للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أي لا يدخل بعمل أصليه إن مات صغيرا بخلاف الولد الذي يكون من نكاح صحيح فإنه إن مات طفلا، وأبواه مؤمنان ألحق بهما، وبلغ درجتهما بصلاحهما كما قال تعالى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} وولد الزنا لا يدخل الجنة بعمل أصليه، أما الزاني فنسبه منقطع، وأما الزانية فشؤم زناها.
وهذا الجواب قرره أبو الخير الطالقاني كما نقله عنه الرافعي القزويني في "التدوين في أخبار قزوين" ٢/ ١٤٦، ومال إليه محمد بن طاهر الفتني الهندي في "تذكرة الموضوعات" (ص ١٨٥) وعبد الله بن الصديق الغماري في تحقيقه "للمقاصد الحسنة" (ص ٤٦٤).
٧ - أن المراد بقوله: "شر الثلاثة .. ":
أي شرهم أصلا وعنصرا، ونسبا ومولدا، وذلك؛ لأنه خلق من ماء الزاني والزانية، وهو ماء خبيث .. فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه، ويدس في عروقه، فيحمله على الشر، ويدعوه إلى الخبث. وعلى هذا: فالحديث عام مخصوص. وهذا ذكره الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٧٤، وانتصر له ابن القيم في "المنار المنيف" (ص ١٣٣) وذكره المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٤٧٢.
وانتصر له الشيخ أحمد شاكر في تحقيق "المسند" ١٥/ ٢٣٥ بقوله: هذا كلام جيد، واستدلال صحيح. يؤيده الواقع المشاهد في الأغلب الأكثر، والنادر غير ذلك. ا. هـ.
٨ - أن المراد بقوله: "شر الثلاثة".
أنه إنما صار كذلك؛ لأن والديه قد يقام عليهما الحد، فتكون العقوبة تمحيصا لهما، وهذا في علم الله لا يدري ما يصنع به، وما يفعل في ذنوبه.
وهذا حكاه الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٧٣، وارتضاه المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٤٧٢، واستضعفه العلامة أحمد شاكر في تحقيق "المسند" ١٥/ ٢٣٤.
٩ - أن يقال في عموم ألفاظ الحديث:
إنه لا يثبت منها شيء أبدا من حيث السند، وأما من حيث المتن فهي تصادم وتخالف الأصول الشرعية، وأعظمها قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} =

<<  <  ج: ص:  >  >>