(٢) نوح: ١٠، ١١. (٣) وهذا القول الذي قدمه المصنف، واختاره الطبري والزجاج ونسبه للأكثر كما سبق هو أظهر القولين، ومما يؤيده قول ابن عطية رحمه الله في "المحرر الوجيز" ٥/ ٣٨٣: وهذا قول أبين؛ لأن استعارة الاستقامة للكفر قلقة. ا. هـ. ويؤيده أيضًا قول الزجاج في "معاني القرآن" ٥/ ٢٣٦: قال: لأن الطريقة هاهنا بالألف واللام معرفة، فالأوجب أن تكون طريقة الهدى. ا. هـ. (٤) وإلى هذا القول ذهب الفراء في "معاني القرآن" ٣/ ١٩٣، وابن قتيبة في "تفسير غريب القرآن" (ص ٤٩٠)، والنيسابوري في "إيجاز البيان" ٢/ ٢٨٥، وفي "وضح البرهان" ٢/ ٤٤٤. (٥) أخرجه عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٤٣٦، والطبري في "جامع البيان" ٢٩/ ١١٥، وذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٤١، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٩. غير أن الطبري قرنه في الذكر مع أصحاب القول الأول. (٦) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٤١، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٩/ ١٩. ولكن الطبري أخرج في "جامع البيان" ٢٩/ ١١٥ عن ابن زيد قوله: الغدق الكثير: المال الكثير. لنفتنهم فيه: لنختبرهم فيه. (٧) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٨/ ٢٤١، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ١٩، والشوكاني في "فتح القدير" ٥/ ٣٠٨.