للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في قوله: {مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ}:

فقال إبراهيم (١) النخعي: الحرم كله مقام (٢).

وقال يمان: المسجد كله مقام إبراهيم (٣).

وقال قتادة ومقاتل والسدي: (هو الصلاة عند مقام إبراهيم) (٤) وأمروا بالصلاة عنده، ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله (٥).


= ١/ ٢٠٥، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٧ وغيرهم من طرق عن حميد، عن أنس، به نحوه. واختصره بعضهم فأورد منه موضع الشاهد فقط.
(١) من (ج).
(٢) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٦، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ١٠٢، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٥٥٣، والألوسي في "روح المعاني" ١/ ٣٨٠.
(٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٦، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٥٥٣.
(٤) من (ج)، (ت).
(٥) رواه الطبري في "جامع البيان" ١/ ٥٣٧ عن قتادة.
وذكره عنه ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٦٤، وذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ٢٠٥ عن قتادة، والسدِّي. وذكره عنهم البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ١٤٧.
قلت: وهذا هو الظاهر، ويدل عليه الحديث السابق، وأدلة أخرى تدل على استحباب الصلاة ركعتين بعد نهاية الطواف عند مقام إبراهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>