للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف الفقهاء في حكم هذِه الآية:

فقال مالك والشافعي رضي الله عنهما: الطواف بين الصفا والمروة فرض واجب ومن تركه لزمه القضاء والإعادة ولا يجزئه فدية ولا شيء إلا العود إلى مكة والطواف بينهما، كما لا يجزئ تارك طواف الإفاضة إلا قضاؤه بعينه. وقالا: هما طوافان واجبان أمِرَ بهما، أحدهما بالبيت والآخر بين الصفا والمروة وحكمهما واحد (١).

وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف (٢) ومحمد (٣): إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن، وإن لم يعد فعليه دم (٤).

رأوا أن حكم الطواف بهما (٥) حكم رمي بعض الجمرات والوقوف


(١) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٤٨ - ٤٩، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٤٨، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ١٦٨، "المجموع" للنووي ٨/ ١٥ - ١٦.
وسيرجح المصنف هذا القول ويذكر الأدلة على رجحانه قريبًا.
(٢) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبيش بن سعد بن بُجير بن معاوية الأنصاري الكوفي، الإمام المجتهد، العلامة المحدث، قاضي القضاة، صاحب أبي حنيفة. مات سنة (١٨٢ هـ).
"سير أعلام النبلاء" للذهبي ٨/ ٥٣٥، "طبقات الحفاظ" للسيوطي (٢٦٠)، "طبقات الحنفيَّة" لأبي الوفاء القرشي ١٢/ ١.
(٣) محمَّد بن الحسن بن فَرْقَد الشيباني الكوفي، أبو عبد الله العلامة، فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة، وإمام أهل الرأي، توفي سنة (١٨٩ هـ).
"المعارف" لابن قتيبة (٥٠٠، ٥٤٥)، "تاريخ بغداد" للخطيب ٢/ ١٧٢، "دول الإِسلام" ١/ ١٢٠، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٩/ ١٣٤.
(٤) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ١٨، "أحكام القرآن" للتهانوي ١/ ٩٣.
(٥) في (ت): بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>