للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمشعر الحرام (١) وطواف الوداع، وما أشبه ذلك مما يجزئ تاركه فدية، ولا يلزمه العود لقضائه بعينه.

وقال أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، ومجاهد وعطاء: الطواف بهما (٢) تطوع، إن فعله فاعل (٣) كان محسنًا، وإن تركه تارك لم يلزمه بتركه (٤) شيء (٥).

واحتج من لم يوجب السعي والطواف (٦) بينهما بقراءة ابن عباس وأنس وشهر بن حوشب وابن سيرين: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). بإثبات: (لا)، وكذلك هو في مصحف عبد الله (٧).

والجواب عنه: أنّ (لا) زيادة صلة، كقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} (٨) وكقوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (٩).

وقوله: {أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ} (١٠)،


(١) زيادة من (ت).
(٢) في (ج)، (ت): بينهما.
(٣) من (ج)، (ش).
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) أخرج أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩ - ٥٠، ورواه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٢٦٧ (١٤٣٢) عن أنس.
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) "المحتسب" لابن جني ١/ ١١٥، "شواذ القراءة" للكرماني (ص ٣٣).
(٨) الأعراف: ١٢.
(٩) الأنعام: ١٥١.
(١٠) القصص: ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>