(١) يُطَل: أي: يُهدَر ولا يُضمَن. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ٦/ ١٧٨. (٢) رواه الطَّيالِسيّ في "مسنده" (ص ٣٠٣) (٢٤٢٠)، (ص ٣٠٨) (٢٤٦٧)، وأَحمد في "المسند" ٢/ ٥٣٥ (١٠٩١٦)، والدارمي في "سننه" (٢٤٢٧)، والبخاري كتاب الديات، باب جنين المرأة. . (٦٩١٠)، ومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين. . (١٦٨١)، وأبو داود كتاب الديات، باب دية الجنين (٤٥٧٦)، والنَّسائيّ كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد ٨/ ٥٠، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٧٦)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٦٠٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٧٠، ١٠٥، ١١٤، والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٢٠٦ (٢٥٤٣) من طريق ابن شهاب الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن، أنَّ أَبا هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّ ديةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورَّثها ولدها ومن معهم. فقال حَمَلُ بن النابغة الهذلي: يَا رسول الله كيف أغرمُ من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما هذا من إخوان الكهَّان". من أَجل سجْعه الذي سجع. واللفظ لمسلم.