للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه لم يوص (١)، وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما (٢) رِباعي (٣) فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد (٤).

وروى ابن أبي مليكة أن رجلًا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف (٥). قالت: كم


= ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٤٤١ (٣١٤٦٦)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٠١، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٧٠ من طريق أبي خالد الأحمر.
ورواه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨ (١٥٩٩) من طريق عبدة بن سليمان.
ورواه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٠٣٤ من طريق حماد بن سلمة، وعثمان بن الحكم، وابن أبي الزناد. كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه به، بألفاظ متقاربة، في بعضها زيادة بذكر عدد المال.
ورواه أيضًا الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣١٨.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع. "المستدرك" ٢/ ٣٠١ قلت: لعله يريد الانقطاع بين عروة وعلي.
(١) في (ح): أن ابن عمر لم يوص.
(٢) كررت في (ح).
(٣) الرَّبع المنزل ودار الإقامة، ورَبْعُ القوم مَحَلَّتُهم، والرِّباع جمعه.
"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٢/ ١٨٩.
(٤) في (أ): أن يشارك فيها ولدي أحد.
رواه الطبري في "جامع البيان، ٣/ ١١٩ قال: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا: أيوب به.
وقال ابن حجر: رواه ابن المنذر وغيره، وسنده صحيح.
"فتح الباري" ٥/ ٣٥٩.
(٥) في (ش): ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>