للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجل بصدقة، فردها عليك، ألن تغضب؟ ! . قلت: بلى. قال: فإنها صدقة من (١) الله -عزَّ وجلَّ- تصدق بها عليكم (٢).

وحدُّ الأسفار التي يجوز فيها الإفطار ستة عشر فرسخًا (٣) فصاعدًا.

قوله - عَزَّ وَجَلَّ - (٤): {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}: حين رخَّص في (٥) الإفطار للمريض وللمسافر (٦).


(١) في (ح): عن.
(٢) الحكم على الإسناد:
رجاله ثقات.
التخريج:
رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٥١، وفي "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) ١/ ١٣٨ (٢٠٩) من طريق وهب بن جرير. ورواه الدولابي في "الكنى والأسماء" ١/ ١٥٤ من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة به.
ورواه الفريابي في "كتاب الصيام" (ص ٨٨) (١٠٣) من طريق بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه به، بلفظ: هدية، وفيه زيادة.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٥ (٩٠٥٢)، والطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ١٣٧ (٢٠٨) كلاهما من طريق قتادة، عن ابن عمر أنَّه قال: الإفطار في السفر صدقة تصدق الله بها على عباده.
(٣) الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية، والميل ستة آلاف ذراع. والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معتدلة معترضة. أي أن طول الفرسخ حوالي (٦) كلم.
"المجموع" للنووي ٤/ ١٩٠، "لسان العرب" لابن منظور -مادة فرسخ- ١٠/ ٢٢٣، "المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري" (ص ٩٤).
(٤) من (ح).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في (ش)، (ح)، (أ): والمسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>