للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الكلبي: كان الرجل بعد نزول هذِه الآية إذا كان له مال من ذهب، أو فضة، أو زرع، أو ضرع نظر إلى (١) ما يكفيه، وعياله؛ لنفقة (٢) سنة أمسكه، وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يومه ذلك (٣)، وتصدق (٤) بالباقي حتى نزلت آية الزكاة المفروضة، فنسخت هذِه الآية، وكل (٥) صدقة أمروا بها


= والدارمي في "السنن" (١٧٠٠) وعبد بن حميد "المنتخب" (ص ٣٣٧) (١١٢٠، ١١٢١)، وأبو يعلى في "مسنده" ٤/ ١٥ (٢٠٨٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٦٦، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٩٨ (٢٤٤١) وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٨/ ١٦٥ (٣٣٧٢)، والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٨١.
وعزاه الزيعلي إلى ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم. "تخريج أحاديث وآثار الكشاف" ١/ ١٣٤ - ١٣٥ من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود به. وابن إسحاق صدوق، مدلس من الرابعة تقدم عند تفسير الآية ١٧٧، وقد عنعن في جميع الروايات فالإسناد ضعيف.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول" له شواهد كثيرة. منها حديث حكيم بن حزام.
رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٧)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح (١٠٣٤).
(١) ساقطة من (ز).
(٢) في (ش): النفقة.
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) في (أ) في الموضعين: ويتصدق.
(٥) في (ح): كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>