للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويمنع أيضًا من قراءة القرآن، وقد رخص فيها مالك (بعض الرخصة) (١) إذا طالت المدة احترازًا من نسيان القرآن (٢)، والفقهاء على خلافه (٣)، ويمنع من مس المصحف، ودخول المسجد، والاعتكاف فيه، ومن الطواف بالبيت، ومن الاحتساب بالعدة، ومن الوطء.

(قال الله عز وجل) (٤): {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فلما نزلت هذِه الآية عمد المسلمون إلى النساء الحيّض، فأخرجوهن من البيوت، واعتزلوهن، فإذا اغتسلن (٥) ردوهن إلى البيوت؛ فقدم ناس من أعراب المدينة؛ فشكوا عزل الحيّض عنهم (٦)، وقالوا: يا رسول الله، إن البرد شديد (٧)، والثياب قليلة (٨)، فإن آثرناهن (٩) بالثياب


(١) ساقطة من (أ).
(٢) "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٩٩، "معالم السنن" للخطابي ١/ ٧٦، "بداية المجتهد" لابن رشد ١/ ٤٩.
(٣) انظر: "سنن الترمذي" كتاب الطهارة، باب الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (١٣١)، "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٩٦ - ٩٨، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٣٨.
(٤) في (أ): فأنزل الله تعالى.
(٥) في (ش): تطهرن.
(٦) في (س): عنهن.
(٧) في (ح): الشديد.
(٨) في (ح): لقليلة.
(٩) في (ح): تأثرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>