للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس باستخدام الحائض، (ومباشرة بدنها) (١) إذا كانت مؤتزرة (٢)، (وبالاستمتاع بها) (٣) فوق الإزار. قال مسروق: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع (٤).

[٥٠٢] أخبرنا أبو الحسن (٥) بن أبي (٦) الفضل (٧) الفقيه، قال: أنا


= لهم في "الصحيح" إلا مقسم، فانفرد به البخاري ... وقد صححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد. . وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في "الإمام" وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث "بئر بضاعة" وحديث "القلتين" ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في "شرح المهذب" و"التنقيح" و"الخلاصة" أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم.
"التلخيص الحبير" لابن حجر ١/ ١٦٤ - ١٦٦ وانظر "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان ٥/ ٢٧١ - ٢٨٠، "المجموع" للنووي ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١، حاشية "سنن الترمذي" ١/ ٢٤٦ - ٢٥٢.
(١) في (ح): ومباشرتها.
(٢) في (ح): متزرة.
(٣) في (أ): والاستمتاع بما.
(٤) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٣٢٧ (١٢٦٠)، والدارمي في "السنن" (١٠٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣٨، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ١٩ (٢٠١)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٥) في (س) و (ز): أبو الحسين. وفي (ح): الحسن.
(٦) ساقطة من (ش).
(٧) أحمد بن محمد أبي الفضل أبو الحسن القهندزي، من أعيان المعدلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>