للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدلت هذِه الأخبار على أن المراد باعتزال الحيَّض جماعهن، وذلك أن (١) المجوس واليهود كانوا يجتنبون الحيَّض في كل شيء، وكانت النصارى يجامعونهن (٢)، ولا يبالون بالحيْض، فأمرنا (٣) الله - عزَّ وَجَلَّ - بالاقتصاد، بين هذين الأمرين وخير الأمور أوساطها (٤).

[٥٠٨] كما أخبرنا عبد الله (٥) بن حامد الوزان (٦)، قال: أنا مكي


= ورواه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (٣٠٠)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض ١/ ١٩٠ - ١٩١، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها (٢٥٩)، والحميدي في "مسنده" ١/ ٨٩ (١٦٦)، والإمام أحمد في "مسنده" ٦/ ٦٢، ٦٤، ١٩٢، ٢١٠ (٢٤٣٢٨)، (٢٤٣٥٠)، (٢٥٥٩٤)، (٢٥٧٦٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" ١/ ٥٨ (١١٠)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٤/ ١٠٨ (١٢٩٣)، ٤/ ١٩٤ (١٣٦٠).
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٣٥٦ (١٢٥٣)، والإمام أحمد في "مسنده" ٦/ ١٩٢، ٢١٠ (٢٥٥٩٤)، (٢٥٥٧٦٥) والدارمي في "السنن" (١١٠١).
ورواه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (٦٤٣)، والطيالسي في "مسنده" (ص ٢١١) (١٥١٤)، من طرق عن المقدام بن شريح به بنحوه.
(١) كررت في (أ).
(٢) في (ش): يجامعهن.
(٣) في (ش)، (ح): فأمر. وفي (أ): فأنزل.
(٤) في (ش): أوسطها.
وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٣/ ٨١، "البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ١٧٦.
(٥) في (ح): أبو عبد الله.
(٦) عبد الله بن حامد الأصبهاني، لم يذكر بجرح ولا تعديل.

<<  <  ج: ص:  >  >>