للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والضرب الثالث: أن يحلف بكنايات اليمين (١)، كقوله: أيم (٢) الله، وحق الله، وأقسم بالله، ولعمرو (٣) الله، ونحوها، فهذِه تعتبر فيها النية، فإن نوى اليمين كان يمينًا، وإن قال: لم أرد به اليمين، قبلنا قوله فيه (٤).

والضرب الرابع: أن يحلف بغير الله مثل أن يقول: والكعبة، والصلاة (٥)، واللوح، والقلم، وحق (٦) محمد، وأبي، وحياتي، ورأس فلان، ونحوها (٧)، فهذا ليس بيمين، ولا تلزم الكفارة بالحنث فيه (٨) وهو (٩) يمين مكروهة (١٠). قال الشافعي رحمه


(١) ساقطة من (ش).
(٢) في (ز)، (أ): وأيم.
(٣) في (ش): لعمرو.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في (ش): وقبر.
(٧) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ١/ ٤٠٩ - ٤١٤.
(٨) زيادة من (ش)، (ح)، (أ).
(٩) في (أ): وهي.
(١٠) في (ش)، (ح): مكروه.
"الأم" للشافعي ٧/ ٦٤، "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ١٤/ ٥٦.
قال ابن حجر: وأما اليمين بغير ذلك، فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم؟
قولان عند المالكية، والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضًا عند الحنابلة لكن المشهور عندهم التحريم، وبه جزم الظاهرية ... والخلاف موجود عند الشافعية ... وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه.
"فتح الباري" لابن حجر ١١/ ٥٣١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>