للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى الآية: للذين يؤلون أن يعتزلوا نساءهم (١)، ترك (٢) ذكره إكتفاء بدلالة الكلام عليه. والتربص: التلبث، والتوقف (٣). وزعم بعضهم أنه من المقلوب، قالوا: التربص: التصبر (٤).

والإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته، فيقول لها: والله لا أجامعك، أو لا يجتمع رأسي مع (٥) رأسك، ونحو ذلك من ألفاظ الجماع، وكل يمين يحلفها (٦) الرجل على امرأته، فيصير ممتنعًا من جماعها أكثر من أربعة أشهر؛ إلَّا بشيء يلزمه في بدنه، أو في ماله (٧) فهو إيلاء (٨)، وما كان دون (أربعة أشهر) (٩) فليس (١٠) بإيلاء. وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: الإيلاء يمين في الغضب؛ فإذا حلف في حال الرضا فليس بإيلاء (١١). وعامة الفقهاء يجرونه على


(١) في (أ): نسائهن.
(٢) في (ش)، (ح): فترك.
(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢/ ٤١٧، "الصحاح" للجوهري ٣/ ١٠٤١ (ربص).
(٤) "إيجاز البيان عن معاني القرآن" للنيسابوري ١/ ١٥٣، "البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ١٨٦، "الدر المصون" ٢/ ٤٣٥.
(٥) في (ش)، (ح): و.
(٦) في (أ): يحلف بها.
(٧) في (ش)، (ح)، (أ): أو ماله.
(٨) في (ح): الإيلاء.
(٩) في (ح): الأربعة الأشهر.
(١٠) في (أ): فهو ليس.
(١١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٥١ (١١٦٣٢)، وسعيد بن منصور في "السنن" طبعة الأعظمي ٢/ ٤٨ - ٤٩ (١٨٧٤، ١٨٧٨، ١٨٧٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/ ٥٢٦ (١٨٨٣٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤١٨، ٤١٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٨١ - ٣٨٢.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٨٣ إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>