للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العموم، ويلزمون الإيلاء في كل يمين مَنَعَ (١) (من جماعها) (٢) في حال الرضا والغضب.

فإذا آلى نظر، فإن هو جامع قبل مضي أربعة (٣) أشهر كفر عن يمينه، ولا شيء عليه، والنكاح ثابت، وإن هو لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر، فاختلف الفقهاء فيه (٤)، فقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفءِ بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها (٥)، وهو (٦) قول عبد الله بن مسعود (٧)، وزيد بن ثابت (٨)،


(١) في (أ): تمنع.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) في (ح): الأربعة.
(٤) من (ش)، (ح)، (أ).
(٥) في (أ): لنفسها.
(٦) في (ش)، (ح): وهذا. وفي (أ): وهي.
(٧) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٥٤ - ٤٥٩ (١١٦٣٩، ١١٦٤١، ١١٦٤٥، ١١٦٤٦، ١١٦٦٧)، وسعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٥١ - ٥٢ (١٨٨٦ - ١٨٩٠)، ٢/ ٦٠ (١٩٣٣، ١٩٣٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/ ٥١١، ٥١٨ (١٨٧٤٥، ١٨٧٤٦، ١٨٧٨٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣١.
قال ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٢٨: سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٨٦ إلى عبد بن حميد.
(٨) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٥٣ (١١٦٣٨)، وفي "تفسير القرآن" ١/ ٩٢، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/ ٥١١ (١٨٧٤٤)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤١١ (٢١٧٢)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٦٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣٧٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>