للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقتادة (١)، ومقاتل بن حيان، والكلبي (٢)، ومذهب أبي حنيفة (٣). يدل عليه قول ابن عباس: عزيمة الطلاق انقضاء (٤) أربعة أشهر (٥).

وقال بعضهم: إذا مضت الأربعة (٦) أشهر (٧)، والرجل ممتنع، فإن عَفَت المرأة، ولم تطلب بحقها من الجماع فلا شيء على الرجل، ولا يقع به طلاق (٨)، وهما على النكاح ما أقامت على ذلك، وإن طلبت حقها، وقّف الحاكم زوجها، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، فإن أبي الفيء والطلاق جميعًا طلق عليه الحاكم، وقيل: يحبسه أبدًا حتى يطلق.


= وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٢٨: سنده حسن.
(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٨، ٤٣١.
(٢) لم أجده عنهما.
(٣) "مختصر الطحاوي" (ص ٣٠٨)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٦٠، "بحر العلوم" للسمرقندي ١/ ٢٠٧.
(٤) في (ش): انقطاع.
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٤٥٤ (١١٦٤٠، ١١٦٤٢)، وسعيد بن منصور في "السنن" طبعة الأعظمي ٢/ ٥٣ (١٨٩٣)، وفي ٣/ ٨٧٠ (٣٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٥١٨، ٥٢٤ (١٨٧٨٣، ١٨٨٠٥، ١٨٨٠٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٢٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" وقال: وهذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس ٧/ ٣٧٩، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٨٦ إلى: الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(٦) في (أ): أربعة.
(٧) ساقطة من (ش). وفي (ح): الأشهر.
(٨) في (أ): الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>