للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الخبر: "خمس جِدُّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والرجعة، والنذر" (١).


= (١٦٠٤، ١٦٠٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٨٢ (١٨٥٩٦) من طرق عن يونس بن عبيد. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ١٣٣ - ١٣٤ (١٠٢٤٥، ١٠٢٤٦) من طريق قتادة كلاهما عن الحسن، عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب بهن، اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق، والنكاح، والعتاق. هذا لفظ سعيد بن منصور.
(١) روى أبو داود في كتاب الطلاق، باب الطلاق على الهزل (٢١٩٤)، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (١١٨٤)، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب من طلق، أو نكح، أو رجع لاعباً (٢٠٣٩)، وسعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٤١٥ (١٦٠٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٩٨، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢١٦ وقال: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. وتعقبه الذهبي، وقال: فيه لين. والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٤٠ كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". هذا لفظ أبي داود.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢١٠: وقال الحاكم: صحيح، وأقره صاحب "الإلمام" من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث: ووثقه غيره، فهو على هذا حسن.
وقال أيضاً في "الكاف الشاف" ١/ ٢٧٧: في إسناده ضعف.
ورواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٥ من طريق غالب بن عبيد الله، عن الحسن، عن أبي هريرة به بنحوه، مرفوعاً. وفيه: (العتاق) بدل (الرجعة).
وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد: رواه الطبراني في "المعجم الكبير" =

<<  <  ج: ص:  >  >>