(٢) رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٥٣٣٦)، وفي باب الكحل للحادة (٥٣٣٨)، وفي كتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد (٥٧٠٦). ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (١٤٨٨). وفي رواية لهما قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا حتَّى تمر سنة، ثم تؤتى بدابةٍ: حمارٍ، أو شاة، أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرةً، فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. رواه البخاري (٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٩). (٣) في (ح): أبي عبد الرحمن. وصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، زوج ابن عمر، وأخت المختار بن أبي عبيد الكَذَّاب، أوردها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروى عن أزواجه، وقال ابن منده: أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروت عن عائشة وحفصة، ولا يصح لها سماع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الدارقطني: لم تدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. بقيت إلى إمارة ابن الزبير. "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٨/ ٤٧٢، "تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (ص ٥٢٠)، "الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ١٨٧٣، "أسد الغابة" لابن الأثير ٥/ ٤٩٣، "الإصابة" لابن حجر ٨/ ١٣١، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٤/ ٦٧٩، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٨٦٢٣). (٤) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية القرشية. =