للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" (١). قال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذِه المدة أن فيها ينفخ الله (٢) الروح في الولد (٣).

وإنما قال: {وَعَشْرًا} بلفظ المؤنث؛ لأنه أراد به (٤) الليالي؛ لأن العرب إذا أبهمت العدد من (٥) الليالي والأيام غلبت عليها الليالي،


= أم المؤمنين، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ثلاث للهجرة -وقيل: اثنتين: ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها، وذلك أن جبريل قال له: أرجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنَّة. قيل: ولدت قبل البعثة بخمس سنين. وتوفيت سنة (١٤ هـ)، وقيل: (٤٥ هـ).
"الطبقات الكبرى" ٨/ ٨١، "المعجم الكبير" للطبراني ٢٣/ ١٨٥، "الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ١٨١١، "أسد الغابة" لابن الأثير ٥/ ٤٢٥، "الإصابة" لابن حجر ٨/ ٥١.
(١) رواه مسلم (١٤٩٠)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها ٦/ ١٨٩، وابن ماجة في كتاب الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها (٢٠٨٦)، والإمام أحمد في "المسند" ٦/ ٢٨٦، ٢٨٧ (٢٦٤٥٣ - ٢٦٤٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٣٨، كلهم من طرق، عن نافع به. وفي رواية لمسلم وأحمد والطحاوي: عن حفصة أو عائشة.
(٢) ساقطة من (ح)، (أ).
(٣) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥١٦، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٣٧، والماوردي في "النكت والعيون" ١/ ٣٠٢.
(٤) من (س).
(٥) في (أ): بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>