للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي قوله -عز وجل-: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} دليل على أن الوتر ليس بواجب، وذلك أن المسلمين اتفقوا على أن أعداد (١) الصلوات المفروضات تنقص عن سبعة، وتزيد على ثلاثة (٢)، وليس بين الثلاثة والسبعة فرد (٣) إلا خمسة، والأزواج لا وسطى لها، فثبت أنها خمسة (٤).

[٥٥٩] أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم (بن أحمد الفقيه) (٥)، قال: أنا (٦) أبو بكر محمد بن عبد الله (بن قريش) (٧)، قال: نا الحسن


(١) في (أ): الأعداد.
(٢) في (ش): ثلاث.
(٣) في (ز): فردًا. وفي (أ): وتر.
(٤) "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٤٣، "المجموع شرح المهذب" للنووي ٣/ ٥١٥، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٢٢٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٣/ ٢١٣.
(٥) ساقطة من (ح).
وهو: محمد بن القاسم أبو الحسن الفارسي، لم يذكر بجرح ولا تعديل.
(٦) في (أ): ثنا.
(٧) ساقطة من (ح).
وهو: محمد بن عبد الله بن قريش الوراق أبو بكر الريونجي.
قال الحاكم: كان كثير الحديث، حسن الخط، صدوقًا في الرواية. وقال السمعاني: وكان من أهل العلم، والصدق. توفي في شعبان سنة (٣٦٢ هـ).
"الأنساب" للسمعاني ٣/ ١١٧، "اللباب في تهذيب الأنساب" لابن الأثير ٢/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>