للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال، وإضاعة المال. ونهى عن عقوقِ الأمهات، وَوَأْدِ البنات، وعن مَنْعٍ وهَات" (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الأيدي ثلاثة: فيدُ الله العليا، ويدُ المعطي التي تليه (٢)، ويد المسائل السفلى إلى يوم القيامة" (٣).


(١) رواه البخاري في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (٢٤٠٨)، وفي كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر (٥٩٧٥)، ومسلم في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . . (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٢/ ١٢: هو بكسر التاء من هات، ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه.
(٢) في (ش): تليها.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٤٤٦ (٤٢٦١)، وأبو يعلى في "مسنده" ٩/ ٦٠ (٥١٢٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٩٦ (٢٤٣٥)، والشاشي في "مسنده" ٢/ ١٦٤ - ١٦٥ (٧١٨، ٧١٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٥٦٧، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" ١/ ١٥٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٩٨، كلهم من طرق عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به بنحوه مرفوعًا.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٩٧: رواه أحمد، وأبو يعلى. . . ورجاله موثقون.
قلت: إبراهيم الهجري لين الحديث، ولكن له شاهد من حديث مالك بن نضلة دون قوله: "إلى يوم القيامة". رواه أبو داود في الزكاة، باب الاستعفاف (١٦٤٩)، والإمام أحمد في "المسند" ٤/ ١٣٧ (١٧٢٣٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٩٧ (٢٤٤٠)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" =

<<  <  ج: ص:  >  >>