للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقديره: إلا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ دائرةً بينكم (١). ومعنى الآية: أن تكون تجارة حاضرة يدًا بيد تديرونها بينكم، ليس (٢) فيها أجل نسيئة. {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} يعني: التجارة.

(قوله عَزَّ وَجَل) (٣): {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} قال الضحاك: هو عزم (٤) الله -عَزَّ وَجَل-، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقده ونَسَائه، ولو كان على (٥) باقة بقل (٦). وهو اختيار محمد بن جرير الطبري (٧).

وقال أبو سعيد الخدري: الأمر فيه إلى (٨) الأمانة؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٩).


(١) انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٨٥، "جامع البيان" للطبري ٣/ ١٢٣، "الحجة" لابن خالويه (ص ١٠٣)، "الحجة" لأبي على الفارسي ٢/ ٤٣٦، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ١/ ٣٢١ - ٣٢٢.
(٢) بعدها في (أ): بينكم لهما
(٣) ساقطة من (ش)، (أ).
(٤) في (ح): عزام.
(٥) زيادة من (أ).
(٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ١١٧، ١٣٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٥٥٥ (٢٩٥٢). وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٦٥٧ لعبد بن حميد.
(٧) زيادة من (ش).
في "جامع البيان" ٣/ ١٣٤.
(٨) في (أ): على.
(٩) روى ابن ماجه كتاب الأحكام، باب الإشهاد على الديون (٢٣٦٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٢٠٧ (٢٠٦١٧)، والطبري في "جامع البيان" ٣/ ١١٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>