للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنهم، غير مضر بأولادها، ولا ناهك في الحلب (١) (٢).

وقال بعضهم: المعروف هو أن يأخذ من جميع مالها (٣) إذا كان يلي ذلك، بقدر قيامه وخدمته وعمله وأجرته، وإن أتى على جميع المال فلا قضاء عليه، وهذا طعمة من الله له، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وجماعة من العلماء (٤).


(١) أي: غير مبالغ فيه بحيث لا يبقى في ضرعها لبن.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٥/ ١٣٧.
(٢) [١٠١٥، ١٠١٦] الحكم على الإسناد:
إسناد المصنف فيه زمعة بن صالح ضعيف، وقد تابعه ابن جريج عن بكير، عن القاسم، كما هو في الإسناد الثاني الذي ذكره المصنف، وتابعه أيضًا سفيان عن يحيي، عن القاسم، كما سيأتي في التخريج، وبذلك يرتقي الأثر إلى الصحة.
التخريج:
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٣/ ١١٥٧ (٥٧١)، ومالك في "الموطأ" ٢/ ٩٣٤ (٣٣)، وعبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٤٧، والثوري في "تفسيره" (ص ٩١)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٥٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٨٤، من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم به، وسنده صحيح.
(٣) في (ت): مالهم.
(٤) أخرج قول عائشة: البخاري كتاب التفسير، باب {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} (٤٥٧٥)، ومسلم كتاب التفسير (٣٠١٩)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٦٠، وممن قال بقولها: الحسن، والنخعي، وابن زيد.
انظر أقوالهم في "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠، وقد رجح الطبري رحمه الله تفسير المعروف بأنه أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه على وجه الاستقراض منه، فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز أكله، ورد على من خالفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>