للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخرها) (١) فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمهما، وقال: "أعط بنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك" (٢).

فهذا أول ميراث قسم في الإسلام.


(١) ساقط من (م)، (ت).
(٢) أخرج الحديث أحمد في "المسند" ٣/ ٣٥٢ (١٤٧٩٨)، وأبو داود كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب (٢٨٩١)، والترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات (٢٠٩٢)، وقال: حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن ماجه كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (٢٧٢٠)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٨٠، وصححه ووافقه الذهبي، والدارقطني في "السنن" ٤/ ٧٨ - ٧٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٩٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٢٩، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب عن جابر بن عبد الله به.
وعبد الله هذا مختلف فيه، قال ابن معين: ضعيف ولينه أبو حاتم، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به وقال ابن حبان: رديء الحفظ. وممن ضعفه أيضًا مالك بن أنس، وابن سعد، وابن عيينة، والنسائي، والجوزجاني، وأبو زرعة، وعلي بن المديني، وقال أحمد: منكر الحديث. وحسَّن الرأي فيه الترمذي فقال: صدوق، ونقل عن شيخه البخاري أن أحمد وإسحاق يحتجان به، وأنه مقارب الحديث.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٢/ ٤٨٤، حديثه في مرتبة الحسن.
وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب" (٣٥٩٢): صدوق فيه لين.
وانظر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٦/ ١٣ - ١٤.
فالمجرحون أكثر عددًا، وجرحهم مفسر، ولعل الصواب أن عبد الله هذا ضعيف، ولكنه يعتبر في الشواهد، والعلم عند الله تعالى.
وانظر: "تحرير التقريب" ٢/ ٢٦٤.
وقد حسن الحديث من العلماء المعاصرين الألباني، كما في "إرواء الغليل" ٦/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>