(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٧٥، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٨٨١. (٣) أخرج أثر ابن عباس: البخاري كتاب التفسير، باب قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٤٥٧٨)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٦، وفيهما: فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وللزوج الشطر، والربع، وللزوجة الثمن، والربع. (٤) أخرجه الترمذي كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصيّة لوارث (٢١٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٤٤ من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن سليم عن أبي أمامة مرفوعًا ولفظه: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث". وسنده قوي، كما قال الحافظ في "الدراية" ٢/ ٢٩٠. =