للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: {وَلِأَبَوَيْهِ} يعني: ولأبوي الميت، كناية عن غير مذكور، {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أو ولد ابن، والأب هاهنا صاحب فرض، {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} قرأ أهل الكوفة، غير عاصم (١): (فلإمِّه) بكسر الهمزة، استثقالًا للضمة بعد كسرة، وقرأ الباقون بالضم على الأصل (٢)، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} اثنين كانا أو أكثر، ذكرانًا أو إناثًا {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (مما ترك) (٣) هذا قول عامة الفقهاء.

وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة إخوة، وكان يقول في أبوين، وأخوين: للأم الثلث، وما بقي فللأب، اتبع ظاهر اللفظ (٤).

وروي أن ابن عباس دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: بم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس، وإنما قال الله -عز وجل-: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: هل أستطيع نقض أمر قد كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في


= ٢/ ٢٤٧، ويقصد بقوله أهل المدينة نافعًا، وأبا جعفر، وعلى قراءة النصب تكون كان ناقصة، وعلى قراءة الرفع تكون تامة.
(١) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي ١/ ٥٠٤.
(٢) بعدها في (ت): وخلفًا.
وانظر: "التيسير" للداني (ص ٧٨)، "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري ٢/ ٢٤٨.
(٣) ساقط من (م)، (ت).
(٤) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق ١٠/ ٢٥٦، "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>