للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هم الإخوة والأخوات (١).

قال جابر بن عبد الله: قلت: يا رسول الله، إنما يرثني أختان لي، فكيف بالميراث؟ فنزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (٢) (٣).

وقال الأخفش: كل من لم (٤) يرثه أب أو أم فهو كلالة.

وقال أهل اللغة: هو من تكلله النسب، إذا أحاط به، كالإكليل (٥).


(١) لم أعرف قائله.
(٢) أخرجه مسلم كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة (١٦١٦)، وأبو داود كتاب الفرائض، باب ما جاء في الكلالة (٢٨٨٦)، والترمذي أبواب تفسير القرآن، باب ١٠ (٢٠٩٧)، وغيرهم، من طريق ابن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر به.
(٣) النساء: ١٧٦.
(٤) ساقطة من (م)، ولم أجد كلام الأخفش، ووجدت مثله في "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ١/ ١١٨.
(٥) الصواب من كلام أهل العلم في تفسير الكلالة أنها: ما خلا الوالد والولد، كما فسرها الصديق رضي الله عنه، وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وا لزهري، وقتادة، والفراء في "معاني القرآن" ١/ ٢٥٦، ورجحه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٦، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٢/ ١٩، وابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ٣٤٩، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٣٧٨، وقال:
... وبه يقول الشعبي، والنخعي، والحسن، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم، وبه يقول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف، بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد.
انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ١/ ١١٩، "معاني القرآن" للزجاج ٢/ ٢٥ - ٢٦، وقد ذكره البخاري في كتاب التفسير، باب: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي =

<<  <  ج: ص:  >  >>