للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجره اليتيمة فيكره أن يزوجها غيره (١)؛ لمالها، فيتزوجها لأجل مالها، أو تكون تحته العجوز، ونفسه تتوق إلى الشابة، فيكره فراق العجوز، يتوقع وفاتها ليرث مالها، وهو معتزل فراشها (٢).

وقال ابن عباس: هذا في الرجل تكون له المرأة، وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر، فيطوِّل عليها، ويضارُّها لتفتدي بالمهر، أو ترد عليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله -عَزَّ وَجَلَّ- عن ذلك (٣).

ثم قال: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} فحينئذ يحل لكم ضرارهن، ليفتدين منكم، وعضلهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

واختلفوا في الفاحشة ما هي (٤)، فقال بعضهم: هي الزنا (٥).

وقال الحسن: إن زنت حل لزوجها أن يسألها الخلع (٦).


(١) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٢/ ١٨٦، "البحر المحيط" لأبي حيان ٣/ ٢١٢، فقد ذكرا قول الكسائي، والفراء، ونسباه لأبي عمرو، وابن قتيبة.
وانظر: "لسان العرب" لابن منظور (كره).
(٢) من (ت).
(٣) أخرجه في "جامع البيان" ٤/ ٣٠٨ بمعناه، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٠٢ (٥٠٣٢).
(٤) من (م)، (ت).
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٠٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٠٣ (٥٠٣٧) وهذا القول رجحه الطبري، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ٢/ ٢٧، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٩٤ - ٩٥.
وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن، وعكرمة، والضحاك، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي.
(٦) انظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ٣١٠، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>