للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها، وأخرجها، فنسخ ذلك بالحدود (١).

وقال ابن مسعود، والضحاك، وقتادة: هي النشوز (٢).

[١٠٣٥] (أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري) (٣)، ثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي (٤)، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي (٥)، ثنا يحيى الحماني (٦)، ثنا حاتم بن إسماعيل (٧)، عن جعفر بن محمد (٨)، عن أبيه (٩)، عن جابر بن


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣١٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٥٢، عن معمر عنه، ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣١٠، ورده، وبين أنَّه فاسد؛ لأن الحد حق الله تعالى على من أتى الفاحشة التي هي الزنا، والافتداء حق للزوج، وليس أحدهما مبطلًا للآخر. انظر: كلامه ٤/ ٣١٢.
وهي الرواية الثانية عن ابن عباس، وابن مسعود، انظر: أقوالهم في "جامع البيان" للطبري ٤/ ٣١٠ - ٣١١.
وقد اختار الطبري في "جامع البيان" انظر: ٤/ ٣١١ شمول الفاحشة للزنا والنشوز، واستجاد اختياره ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٣٩٩.
(٣) ساقط من (م)، وفي (ت): ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٤) فقيه، روى عن الثقات الموضوعات.
(٥) أبو جعفر، الملقب بمطين، ثقة، حافظ.
(٦) يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث.
(٧) المدني، صدوق، يهم.
(٨) المشهور بالصادق، صدوق، فقيه، إمام.
(٩) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر، ثقة، فاضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>