(١) في (م): يسكن فيه. (٢) الروم: ٢١. (٣) من (م). (٤) ساقطة من (م). (٥) ويسمى عند بعض العلماء بتكليف المحال، وهو أقسام، منها: التكليف بمحال لذاته، أو لغيره، أو عادة، أو مقدورًا عليه في وقت دون وقت، أو مقدورًا عليه لكن بمشقة، وعند أكثر العلماء أن التكليف بالمحال العقلي، أي لذاته، والتكليف بمحال عادة أنه لا يصح، وعند الأشعرية والطوفي من الحنابلة يصح التكليف بالمحال مطلقًا. وعند أكثر العلماء أن التكليف بالمحال لم يقع. وانظر في هذه المسألة: "المستصفى" للغزالي ١/ ٨٦، "شرح الكوكب المنير" للفتوحي ١/ ٤٨٤ - ٤٨٩، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة" لمحمد حسين الجيزاني (ص ٣٤٢ - ٣٤٤)، "القضاء والقدر" د/ عبد الرحمن المحمود (ص ١٨٤).