للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما، و {إِلَى} بمعنى (مع) (١)، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٢)، وقوله: {فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} (٣)، وقوله: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} (٤).

{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} واختلف الفقهاء فِي قدر الواجب من مسح الرأس:

فقال مالك، والمزني: مسح جميع الرأس فِي الوضوء واجب (٥)،

وجعلا الباء بمعنى التعميم، كقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، وقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٦).

وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس واجب (٧).

وقال أبو يوسف: نصف الرأس (٨).

وقال الشَّافعيّ: يجوز (٩) الاقتصار على أقل من ربع الرأس، فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحًا أجزأه، واحتج بقوله {وَامْسَحُوا


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ١٧٢.
(٢) النساء: ٢.
(٣) التوبة: ١٢٥.
(٤) الصف: ١٤.
(٥) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢٤.
(٦) الحج: ٢٩.
(٧) وهو مقدار الناصية عند الأحناف.
وانظر: "الهداية" للمرغيناني مع شرحها "فتح القدير" لابن الهمام ١/ ١٣.
(٨) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ٣١.
(٩) من (ت)، وقول الشَّافعيّ موجود فِي "الأم" للشافعي ١/ ٤١ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>