للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول عكرمة، قال يونس: (صحبني رجل من أصحاب عكرمة إلى واسط) (١) قال: فما رأيته غسل رجليه، إنما قال يمسح عليهما حتَّى (٢) خرج منها.

وقول قتادة، قال: افترض الله تعالى غسلين، ومسحين (٣).

ومذهب داود بن علي الأصفهاني، ومحمد بن جرير الطبري (٤)، والقاشاني (٥).

وذهب بعضهم إلى أن المتوضئ يتخير بين غسلهما، ومسحهما.

فالدليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء قول الله تعالى


(١) في (ت): حدثني من صحب عكرمة إلى.
(٢) في (ت): كان.
والأثر أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ١٢٩.
(٣) ليس في (ت).
والأثر أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ١٢٩، وابن المنذر كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٢/ ٤٦٤ وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٩ (٥٤) عن ابن عباس، ولفظه: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين، ومسحتين.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٧٢، والدارقطني في "السنن" ١/ ٩٦.
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" ٥/ ١٠٩ الآثار عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة، والشعبي التي توهم أن المراد بالآية المسح، ثم قال: فهذِه آثار غريبة جدًّا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف.
(٤) انظر: "جامع البيان" ٦/ ١٣٠، وكلامه يفيد أن مقصوده بالمسح هو الغسل الخفيف مع إمرار اليد على الرجلين.
(٥) هذِه النسبة إلى قاشان -بالشين المعجمة، وبالمهملة- بلدة قريبة من قم في إيران، وأهلها شيعة. انظر: "الأنساب" ٤/ ٤٢٦.
وينتسب إليها جمع من الناس، لم يظهر لي المراد منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>