للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله (١) {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: بالإيمان {وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} يعني الشرك. وقيل: المعروف الشريعة والسنة، والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا في سنّة (٢). وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، بل وينهاهم عن المنكر عن عبادة الأصنام وقطع الأرحام (٣).

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} يعني الحلالات التي كانت أهل الجاهلية يحرمها (٤): من البحائر والسَّوائب والوصائل والحوامي.

قوله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} يعني لحم الخنزير والدم والميتة والربا، وغيرها من المحرمات. {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ} قال ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن والضحاك والسدي ومجاهد يعني: عهدهم الذي كان أُخِذَ علي بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة (٥).

وقال ابن زيد وقتادة: يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين (٦).

{وَالْأَغْلَالَ} يعني الأثقال {الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} وما أُمروا به من قتل الأنفس في التوبة، وقطع الأعضاء الخاطئة. شبّه ذلك بالأغلال.


(١) من (س).
(٢) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٣/ ٢٨٩.
(٣) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٧/ ٢٩٩ عنه.
(٤) هكذا في الأصل و (ت) وسقطت من (س) ولعل الصواب: تحرمها.
والله أعلم.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٩/ ٨٤ عنهم.
(٦) المصدر السابق ٩/ ٨٥ عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>