للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أنس - رضي الله عنه -: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديًا فنادى يوم أوطاس: "ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا غير (١) الحبالى حتى يُستبرأن بحيضة" (٢).


= قتادة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب .. به.
وذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٥٥، وذكر هذا العدد ابن هشام في "السيرة النبوية" ٢/ ٤٨٨، وابن حزم في "جوامع السيرة" (ص ٢٤٥).
(١) ساقطة من (ت).
(٢) لم أجده من حديث أنس - رضي الله عنه -.
ولكنه مروي بنحوه عن عدد من الصحابة - رضي الله عنه -:
فأخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٦٢، ٨٧ (١١٩٥٦، ١١٨٢٣)، وأبو داود في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في "المسند" (٢٥٢١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٩٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٤٩ من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وهذا لفظ أبي داود.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي.
وحسّنه الحافظ ابن حجر كما في "التلخيص الحبير" ١/ ١٧٢.
وله شاهد عن رويفع بن ثابت الأنصاري عند أحمد في "المسند" ٤/ ١٠٨ - ١٠٩ (١٦٩٩٧)، وأبي داود (٢١٥٨)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (١١٣١).
قال الألباني في "إرواء الغليل" ١/ ٢٠١: وسنده حسن.
وعن العرباض بن سارية عند الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا (١٥٦٤)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٣٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وعن ابن عباس عند الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٥٧، والطبراني في "المعجم =

<<  <  ج: ص:  >  >>