وذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٥٥، وذكر هذا العدد ابن هشام في "السيرة النبوية" ٢/ ٤٨٨، وابن حزم في "جوامع السيرة" (ص ٢٤٥). (١) ساقطة من (ت). (٢) لم أجده من حديث أنس - رضي الله عنه -. ولكنه مروي بنحوه عن عدد من الصحابة - رضي الله عنه -: فأخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٦٢، ٨٧ (١١٩٥٦، ١١٨٢٣)، وأبو داود في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في "المسند" (٢٥٢١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٩٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٤٩ من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وهذا لفظ أبي داود. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وحسّنه الحافظ ابن حجر كما في "التلخيص الحبير" ١/ ١٧٢. وله شاهد عن رويفع بن ثابت الأنصاري عند أحمد في "المسند" ٤/ ١٠٨ - ١٠٩ (١٦٩٩٧)، وأبي داود (٢١٥٨)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (١١٣١). قال الألباني في "إرواء الغليل" ١/ ٢٠١: وسنده حسن. وعن العرباض بن سارية عند الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا (١٥٦٤)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٣٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس عند الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٥٧، والطبراني في "المعجم =