للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عباس: باستحلال القتل والغارة فيهنّ (١).

وقال محمَّد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها حرامًا ولا حرامها حلالًا كما فعل أهل الشرك وهو النسيء (٢).

قال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهنّ أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا, ولكن الله يعظم من أمره ما شاء ويصطفي من خلقه صفايا (٣).

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} جميعًا، عامًّة، مؤتلفين غير مختلفين {كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} وهي نصب على الحال (٤) {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}.

واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم (٥):


(١) لم أجده عن ابن عباس، وذكره نحوه الماوردي في "النكت والعيون" ٢/ ٣٦٠ وعزاه لابن بحر.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٢٧، وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام ٢/ ٥٤٨.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٢٧، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٧٩٣ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة .. بنحوه.
(٤) انظر "البحر المحيط" لأبي حيان ٥/ ٤١.
(٥) انظر اختلافهم مبسوطًا في: "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٠١، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٢٠٦، "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص ١٩٦)، "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد (ص ٢٠٧ - ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>