(٢) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٤/ ٩٦. (٣) أخرجه ابن ماجة في الطهارة، وسننها، باب الاستنجاء بالماء (٣٥٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (ص ٤٠)، والطبراني في "مسند الشاميين" ١/ ٤١٥، والدارقطني في "سننه" ١/ ٦٢، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٥٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٠٥ كلهم من طريق عتبة بن أبي حكيم الهمداني، عن طلحة ابن نافع، حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك - رضي الله عنهم - أن هذِه الآية لما نزلت {فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُواْ} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الأنصار؛ إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطُّهْر، فما طهوركم هذا؟ " قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهل مع ذلك غيره؟ " قالوا: لا؛ غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال: "فهو ذلك فعليكموه". قال الدارقطني: عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي .. وقال الحاكم: هذا حديث كبير صحيح في الطهارة .. ووافقه الذهبي. قلت: عتبة بن أبي حكيم الهمداني، مختلف فيه، فقد ضعفه النسائي والدارقطني =