١ - الأول: اختلاف هذِه الأحاديث، مما أوجب اختلافهم في قراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الصلاة. ٢ - الثاني: هو اختلافهم هل {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آية من أم الكتاب وحدها، أو من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنَّها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. قال ابن رشد: وهذِه المسألة قد كثر الاختلاف فيها، والمسألة محتملة. هذا وقد اختلف العلماء في هذِه المسألة على أقوال: أ- القول الأول: يسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، والإسرار بها في السرِّية. وهو المشهور من مذهب الشَّافعيّ. ونسب لأحمد في رواية له. ولكن قال ابن قدامة: ولا تختلف الرواية عن أَحْمد أنَّ الجهر بها غير مسنون. وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وقد حُكي القول بالجهر عن أَحْمد وغيره، بناءً على إحدى الروايتين عنه، من أنَّها من الفاتحة فيُجهر بها كما يُجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبه، بل يخافت بها عنده. انظر: "الأم" للشافعي ١/ ١٠٧، "المهذب" للشيرازي ١/ ٧٩، "المغني" لابن قدامة ٢/ ١٤٩، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٢٢/ ٤٤٢. وهذا القول هو الذي أخذ به المصنف هنا وانتصر له كما سيأتي. ولكن الأدلة التي ساقها مستدلًّا بها على الجهر لم تسلم كلها من الضعف، وهي لا تناهض الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على الإسرار وعدم الجهر. كما =